سلسلة حقوق الطفل | ليث
سلسلة حقوق الطفل | ليث الحق في الحماية أثناء النزاعات المسلحة: يجب حماية الأطفال من آثار النزاعات المسلحة وعدم تجنيدهم. 1. اتفاقية حقوق الطفل (CRC) – 1989 المادة 38: "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليًا لضمان عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة مباشرة في الأعمال العدائية... ويجب على الدول أن تمتنع عن تجنيدهم في قواتها المسلحة". 2. البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة – 2000 المادة 1: "تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات الممكنة عمليًا لضمان عدم اشتراك الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة في الأعمال العدائية مباشرة". المادة 2: "تضمن الدول الأطراف ألا يتم تجنيد أي شخص يقل عمره عن 18 سنة إلزاميًا في قواتها المسلحة". 3. اتفاقيات جنيف – البروتوكول الإضافي الثاني (1977) المادة 4(3)(ج): "يجب ألا يُجند الأطفال دون سن الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة، كما يجب ألا يُسمح لهم بالمشاركة في الأعمال العدائية". — القصة: "ليث" في ليلٍ حالكٍ لا يضيئه سوى وميض القذائف الفا...